سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟
الجوا ب : لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضيء لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما مدة الحيض ؟
الجواب : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لاحد لأقله , ولا لأكثره , لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين , وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟
الجواب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا
بـــاب النفاس
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الاربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر , وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الاوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الاوقات كما سلف ؟؟
الجواب : إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام , لان هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الايام التي نزلت فيها النقط
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يكون نفاس للمرأة بعد الاربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس ؟
لا يكون ما تراه من الدم بعد الاربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الاربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم , ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها , وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟
الجواب : النفساء لها أحوال : الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الاربعين , وهذا يأتي على صورتين الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين , ومن الاجنة يكون قد اكتمل خلقه , ومنهم من لم يكتمل بعد أرجو توضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟
الجواب : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها , ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم , وما تراه بعد الاربعين من الدم فهو دم فساد وتصوم كالمستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت الحيض , أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بأن كل لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك بكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها , وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك لانها في حكم المستحاضة عند أهل العلم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب ( أمر الله ) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما ؟
الجواب : إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لك صلاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
رجل يقول وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا مما شككني في معيشتي , فأرجو إفادتي وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن ؟
الجواب : المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط , لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )) ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل فيما أعدت بيدها
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصوم وتصلي ؟
الجواب : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين , وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته , وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع , فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا ؟
الجواب : إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم , ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل , ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا تعورت الحامل وخرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم ؟
الجواب : هذا الدم دم فساد لا تترك الصلاة لأجله , بل تصلي وإن كان الدم يجري ولا إعادة عليها ولكنها تتوضأ لك وقت صلاة والله أعلم
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أو تترك الصلاة ؟
الجواب : المعروف عن أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل
سئل فضيلة الشيخ ابن سعدي
قال الأصحاب في النفساء : (( فإن عاودها الدم فمشكوك فيه )) هل هو وجيه أم لا ؟
الجواب : ليس بوجيه فالصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاس لا شك فيه يثبت له أحكام النفاس كلها , وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلا عادة حيض عشرة أيام ثم حاضت خمسة أيام وانقطع عنها ثلاثة أيام وعاد عليها في بقية العشر : أنه حيض لا شك فيه فهذه نظيرها من كل وجه مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع , وإن الشارع لم يوجب على أحد العبادة مرتين إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات وهذه وشبهها لا تقصير فيها , فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع وهذا القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء
__________________
يارب عبد ذليل يرجو رحمتك