سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فما حكمه ؟
الجواب : صريح كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الأمارة وفي هذا نظر , فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد , وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا , بل إذا نظرت إلي حد النفاس وأنه الدم الخارج بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة أيام كما هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف أولى من التقيد بما لا دليل عليه . والله أعلم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وما يجب عليه ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس , بل دم فساد على الصحيح , وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي , وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج , فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس ؟ وما حكم غسلهن شرعا ؟
الجواب : حكمها حكم النفساء إذا رأت دما جلست حتى تطهر , وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات
بـــاب في المقابر
سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم
هل يمنعن النساء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما يحرم زيارتهن للمقابر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله زائرات القبور )) ؟
الجواب : الصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره لامرين : أولا : عموم الادلة والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لاحد تخصيصه إلا بدليل , ثم العلة موجودة هنا وجاء فيما يتعلق بضريح المصطفى أشياء خاصة من نهيه أن يتخذ قبره عيدا ودعاؤه صلى الله عليه وسلم خشية ذلك (( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد )) وأجاب الله دعوته وحمى ضريحه وتربته , بأن هيأ أسبابا تمنع الجهال البعيدين من شم سنته . ثانيا : أن الواقع أنه دفن في مكان محوط ومغلق وبعد ذلك سد باب ذلك الموضع ثم بعد ذلك زيد أشياء وهو الشبك والجدران التي وضعت حماية للنبي صلى الله عليه وسلم , وكرامة لقبره أن يباشر بالارجاس التي بعث بمحقها وأزالتها مع أن هناك شيء اخر وهو أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لا مأمور , ولا مقدور ما جاء الامر بزيارة قبره خاصة وصنيع الصحابة أيضا وابن عمر مع تحريه للسنة لا يأتي للقبر إلا إذا أراد سفرا أو رجع من سفر ويكتفي ما دام في المدينة بالصلاة والسلام عند دخوله المسجد وما يفعله كثير من الجهال هو من إتخاذه عيدا فليس مأمورا بزيارته كزيارة بقية الناس وغير مقدور يعني فلم لا يؤذن للنساء قيل أنهن يعتقدنها زيارة , وإن قيل أنهن لا يعتقدنها زيارة قيل في الظاهر أنهن زائرات
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟
الجواب : يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن , ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط , ولا يعتبر الحيض مانعا من تغسيل الجنازة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
مارأيكم فيمن يضع على قبر الرجال حجرين وعلى قبر المرأة حجرا واحد , وهل هذا التفريق مشروع ؟
الجواب : هذا التفريق ليس بمشروع , والعلماء قالوا وضع حجرا أو حجرين أو لبنة أو لبنتين من أجل العلامة على أنه قبر لئلا يحفر مرة ثانية لا بأس به , وأما التفريق بين الرجل والمرأة في ذلك فلا أصل له
سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم
هل يجوز إدخال الأجنبي المرأة في القبر , وخلعه عقد أكفانها ولو كان ثم محرم فما الحكم ؟
الجواب : وأما قولها في معرض استعراضها لحاجتها إلى محرم : إذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد . فجوابه أنه لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة في قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
لقد سمعت في الإذاعة من بعض العلماء يقرأ حديث وهو ( لعن الله زائرات القبور ) ثم قرأت حديثا آخر ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) او كما قال صلى الله عليه وسلم وقد بقيت حائرا فأفيدوني كيف أجمع بينهما ؟
الجواب : زيارة القبور للنساء لا تجوز , وحديث ) كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) ليس ناسخا لحديث ) لعن الله زائرات القبور ) بل عموم حديث ) كنت نهيتكم ) ..... إلى آخره مخصص بحديث ( لعن الله زائرات القبور ) وبذلك يجمع بين الحديثين وعليه تشرع زيارة القبور للذكور من الناس دون النساء وهذا هو الصحيح من قولي العلماء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم تغطية قبر المرأة عند إنزالها القبر وما مدة التغطية ؟
الجواب : ذكر أهل العلم أنه يسجى أي يغطى قبر المرأة إذا وضعت في القبر لئلا تبرز معالم جسمها , ولكن هذا ليس بواجب وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء , وإنما كل المقبرة رجال , فهل جائز قبر ابنتها مع رجال أم يجوز نقلها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الجواب : يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس على أن يجعل لكل ميت قبر خاص به
قال فضلية الشيخ صالح الفوزان
عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟
قال : يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته , ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها , لأن علي رضى الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء بنت عميس رضي الله عهنا غسلت زوجها أبابكر الصديق رضي الله عنه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة ؟
الجواب : الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث , حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث , وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم , فيعم الخطاب الرجال والنساء , إلا أن النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال . وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال , لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة ؟
الجواب : لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات , ويشرع لها الصلاة على الجنازة وتكون خلف الرجال كما يفعل النساء في الصلوات مع الرجال
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما هو موقف الإمام عند الصلاة على الرجال والنساء والأطفال ؟
الجواب : موقف الإمام عند رأس الرجال وعند وسط المرأة سواء كانوا كبارا أو صغارا , أما الطفل الصغير الذكر يقف الإمام عند رأسه والطفلة الصغيرة الأنثى يقف الإمام عند وسطها
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان
عن حكم اتباع النساء للجنائز ؟
قال : عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) والنهي ظاهره التحريم . وقولها " ولم يعزم علينا " قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى : وقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم . وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيره
__________________
يارب عبد ذليل يرجو رحمتك